ولو" كانت الوصيتان "من تركة واحدة جاز" أي قبلت الشهادتان لانفصال كل منهما عن الأخرى بغير تهمة واحتمال المواطأة مندفع بأن الأصل عدمها "كما تقبل شهادة بعض القافلة لبعض على قطاع الطريق" بمثل ما شهد له به البعض الآخر فتقبل الشهادتان إذا نسب كل منهما ما شهد به إلى الآخر بأن يقول أخذوا مال هذا (¬١) فإن نسبه إليهما معا كقوله أخذوا مالنا لم تقبلا للتهمة قال الزركشي وعلى قياس هذا قول البغوي لو شهد عدلان من الفقراء أنه أوصى بثلث ماله للفقراء قبلت (¬٢) أو بثلث ماله لنا لم تقبل قال ابن أبي الدم وينبغي أن يقيد قبولها (¬٣) بما إذا كان في البلد فقراء سوى الشاهدين ثم إذا قلنا بالقبول فهل يدخل الشاهدان في الوصية فيه احتمالان أحدهما نعم (¬٤) تبعا لغيرهما والثاني المنع لأنه يلزم منه استحقاقهما بمجرد شهادتهما قال أعني الزركشي وقد صرح البغوي في تعليقه بأنهما يدخلان فيها وما بحثه يعني ابن أبي الدم لا بد فيه من قيد آخر وهو أن يكونوا غير محصورين (¬٥) وإلا فالظاهر المنع لقوة التهمة (¬٦) ولا سيما إذا قلوا وكثر الموصى به وفي اعتبار هذا القيد وقفة تتلقى من كلام لابن يونس وابن الرفعة في نظير ذلك من الوقف
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 277
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 277 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5344)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.