دونه" وإن قبلت عليهم (¬١) "ولا بالعكس" أي ولا تقبل شهادة فرع وإن نزل لأصله ومكاتب أصله وما دونه وإن قبلت عليهم لأنها كالشهادة لنفسه لأن الشهود له بعضه أو كبعضه ومن ذلك أن تتضمن شهادته دفع ضرر عمن ذكر كأن يشهد للأصيل الذي ضمنه بعضه (¬٢) بالأداء أو الإبراء نعم لو ادعى السلطان على شخص بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبلت كما قاله الماوردي (¬٣) لعموم المدعى به وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه (¬٤) على الآخر لم يقبل (¬٥) وبه جزم الغزالي (¬٦) لكن جزم ابن عبد السلام بقبولها لأن الوازع الطبيعي قد تعارض فيظهر الصدق لضعف التهمة المعارضة وبه أفتى ابن الجميزي ويقاس بذلك بقية الصور
"فائدة" لو شهد الوالد لولده أو العدو على عدوه أو الفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة فهل يأثمون بذلك قال ابن عبد السلام المختار جوازه (¬٧) لأنهم لم يحملوا الحاكم على
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 278 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5346)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.