Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 279

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. فصل: لا تقبل شهادة أصل على فرعه

باطل (¬١) بل على إيصال حق إلى مستحقة ولا إثم عليه ولا على الخصم ولا على الشاهد "وتقبل شهادته على الأب بتطليق ضرة أمه (¬٢) وقذفها" وإن جرت نفعا إلى أمه إذ لا عبرة بمثل هذا الجر "لا" شهادته "لأمه بطلاق" أو رضاع "إلا" إن شهد به "حسبة ابتداء" فتقبل ولا حاجة لقوله ابتداء وإن ذكره الأصل لأن شهادة الحسبة لا تكون إلا ابتداء "وترد شهادة أب بزنا زوجة ابن" له "قد قذفها ابنه وطولب بالحد وإن لم يطالب" به "أو لم يقذفه" ها "وشهد" أباه بذلك "حسبة قبلت" شهادته.

"فرع" لو "قال" شخص لزيد وفي يده عبد "اشتريت هذا العبد الذي في يدك من عمرو وعمرو اشتراه منك (¬٣) " وطالبه بالتسليم فأنكر جميع ذلك "وشهد له" بذلك "ابنا عمرو" أو ابنا زيد "قبلت" شهادتهما وإن تضمنت إثبات الملك لأبيهما لأن المقصود بها في الحال المدعي وهو أجنبي عنها "ولو شهد لوالده" أو نحوه (¬٤) "ولأجنبي قبلت" شهادته "للأجنبي (¬٥) فقط" لاختصاص المانع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 279 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.