Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 280

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. فصل: لا تقبل شهادة أصل على فرعه

بغيره وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله (¬١) هذا لوالدي ولفلان وعكسه قاله الزركشي ثم قال ويشبه أن يكون الخلاف فيما إذا قدم الأجنبي فإن قدم الآخر فيحتمل القطع بالبطلان للأجنبي من جهة العطف على الباطل كما لو قال نساء المسلمين طوالق وأنت طالق انتهى وقوله وأنت طالق عبارة الأصحاب وأنت يا زوجتي (¬٢) وهو الوجه.

"فرع تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه" لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول (¬٣) فلا يمنع قبولها كما لو شهد أحد المتآجرين للآخر أو عليه "لا شهادته" أي الزوج "بزناها (¬٤) " أي بزنا زوجته ولو مع ثلاثة فلا تقبل لأن شهادته عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه (¬٥) فلا يقبل قوله كالمودع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 280 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.