بغيره وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله (¬١) هذا لوالدي ولفلان وعكسه قاله الزركشي ثم قال ويشبه أن يكون الخلاف فيما إذا قدم الأجنبي فإن قدم الآخر فيحتمل القطع بالبطلان للأجنبي من جهة العطف على الباطل كما لو قال نساء المسلمين طوالق وأنت طالق انتهى وقوله وأنت طالق عبارة الأصحاب وأنت يا زوجتي (¬٢) وهو الوجه.
"فرع تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه" لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول (¬٣) فلا يمنع قبولها كما لو شهد أحد المتآجرين للآخر أو عليه "لا شهادته" أي الزوج "بزناها (¬٤) " أي بزنا زوجته ولو مع ثلاثة فلا تقبل لأن شهادته عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه (¬٥) فلا يقبل قوله كالمودع