Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

"فرع تبطل صلاة من (¬١) لاقى ثوبه، أو بدنه نجسا مطلقا" (¬٢) أي سواء أتحرك ثوبه بحركته أم لا "وكذا" تبطل صلاة من لاقى "محموله" نجاسة "ولم يتحرك بحركته (¬٣) كمن قبض على حبل متصل بميتة، أو مشدود بكلب ولو بساجوره" وهو ما يجعل في عنقه "أو" مشدود "بدابة، أو سفينة" صغيرة بحيث "تنجر بجره" أي الحبل، أو قابضه "يحملان نجسا" أو متصلا به بخلاف سفينة كبيرة بحيث لا تنجر بجره فإنها كالدار ولا حاجة لقوله مشدود بل يوهم خلاف المراد قال في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة انتهى وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها (¬٤) في البر تبطل كما اقتضاه إطلاقهم "لا إن وضع الحبل" المذكور "تحت قدمه" فلا تبطل به صلاته وإن تحرك بحركته; لأنه ليس

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 488 (SanadKitab #30130, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.