حاملا لنجاسة ولا لمتصل بها كبساط صلى عليه وطرفه نجس.
"فرع: لو جبر" من انكسر عظمه وخاف الضرر بترك الجبر "عظمه بعظم نجس لا يصلح" للجبر "غيره" من غير آدمي (¬١) "جاز" فلا تبطل به صلاته ولا يلزمه نزعه (¬٢) قال السبكي تبعا للإمام والمتولي وغيرهما إلا إذا لم يخف من النزع ضررا "وإن جبره" به "وثم طاهر يصلح" للجبر من غير آدمي "حرم" لتعديه "وأجبر على نزعه إن لم يخف ضررا (¬٣) يبيح التيمم ولو اكتسى لحما" لحمله نجاسة تعدى بحملها مع تمكنه من إزالتها كوصل المرأة شعرها بشعر نجس فإن امتنع لزم الحاكم نزعه; لأنه مما تدخله النيابة كرد المغصوب "ولا مبالاة بألمه" في الحال إذا لم يخف منه في المآل "وتبطل صلاته معه" لحمله نجاسة في غير معدنها لا ضرورة إلى تبقيتها بخلاف شارب الخمر لحصوله في معدن النجاسة "وإن مات لم ينزع" وإن لزمه النزع قبل موته لهتك حرمته ولسقوط التعبد عنه قال الرافعي وقضية التعليل الأول تحريم النزع والثاني حله وهو قضية كلام المحرر وغيره، لكن الذي صرح به الماوردي والروياني (¬٤) ونقله في البيان عن عامة الأصحاب تحريمه مع تعليلهم بالثاني.
"وإن خاف الضرر" المبيح للتيمم "صحت صلاته" ولا يلزمه النزع للضرر