Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 292

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. فصل: التوبة

نحو ذلك ليندفع عار القذف وتبع في عطفه لا أعود بالواو الأصل كالجمهور ولكن عبر البغوي في تعليقه بأو "ولا يشترطه" فيها "أن يقول كذبت" فيما قذفته به "فقد يكون صادقا" فكيف يؤمر بالكذب وأما خبر توبة القاذف إكذابه نفسه فغريب وبتقدير شهرته فمحمول على الرجوع والإقرار ببطلان ما صدر منه فإنه نوع إكذاب "سواء كان" القذف "بصورة الشهادة عند القاضي" بأن لم يكمل عدد الشهود "أو بالسب والإيذاء و" لكن لو "كان قذفه في شهادة لم تكمل" عددا "فليتب" أي يشترط أن تكون توبته "عند القاضي ولا يشترط" حينئذ "مضي المدة" إذا كان عدلا قبل القذف

"وإن كان" قذفه "بالسب والإيذاء اشترط مضيها" لأن ذلك فسق مقطوع به بخلاف الفسق عند الشهادة ولهذا تقبل رواية من شهد بالزنا وإن لم يتب وتخصيصه وجوب التوبة عند القاضي بالقذف بصورة الشهادة من زيادته وصرح به الزركشي قال وكلام الغزالي في الإحياء يشير إليه قال في الأصل واعلم أن اشتراط التوبة بالقول في القذف مشكل وإلحاقه بالردة ضعيف (¬١) فإن اشتراط كلمتي الشهادة مطرد في الردة القولية والفعلية كإلقاء المصحف في القاذورات زاد الرافعي وبالجملة فلم يشترط في القول أن يقول ما كنت محقا في قول كذا ولم يشترط في الفعل ما كنت محقا في فعل كذا.

وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه (¬٢) بما يطول ذكره وقد نبه عليه الأذرعي مع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 292 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.