زيادة ولا يشترط في التوبة من الردة مدة وفرقوا بينها وبين سائر المعاصي بأنه إذا أسلم فقد أتى بضد الكفر فلم يبق بعد ذلك احتمال بخلاف سائر المعاصي فتقبل شهادته بعد إسلامه وقيده الماوردي والروياني (¬١) بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديم القتل اعتبر مضي المدة
"فرع لو قذفه وأقام بينة على زناه قبلت شهادته" لإظهار صدقه بالبينة "ولم يقدح" قذفه "فيه" أي في قبول شهادته والتصريح بهذا من زيادته "وكذا الحكم إن اعترف" به "المقذوف أو قذف زوجته ولاعن" قال الأذرعي أو طلب المقذوف الحد فطلب القاذف يمينه على أنه لم يزن فنكل "ولا يشترط" في رد شهادة القاذف "إحصان المقذوف بل قذفه لعبده ترد به شهادته" ويكفي تحريم القذف سببا للرد "وشاهد الزور يقول" في توبته من شهادته "كذبت فيما قلت ولا أعود (¬٢) " إلى مثله لتبين كذبه بالعلم بأنه شهد زورا فليس فيه أمره بالكذب
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 293 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5364)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.