Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 294

  1. كتاب الشهادات
  2. في أهلية الشهادة و شرط الشاهد
  3. فصل: التوبة

"ويستبرئ" مع ذلك "سنة" كسائر الفسقة "ثم" إذا ظهر صلاحه "يقبل" في شهادته "في غير تلك الشهادة" عبارة الأصل في غير تلك الواقعة "ومن غلط في شهادة لم يستبرأ" أي لم يجب استبراؤه "بل تقبل شهادته في غير واقعة لغلط" ولا تقبل فيها

"فصل تجب التوبة من المعصية (¬١) على الفور" بالاتفاق "وتصح من ذنب دون ذنب وإن تكررت" توبته "وتكرر منه العود" إلى الذنب "ولا تبطل" توبته "به" بل هو مطالب بالذنب الثاني دون الأول "وإن كانت" توبته "من القتل" الموجود للقود "صحت" توبته في حق الله تعالى قبل تسليمه نفسه ليقتص منه "ومنعه القصاص" حينئذ عن مستحقه "معصية جديدة لا تقدح في التوبة (¬٢) " بل تقتضي توبته منها "ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب" وقيل يجب لأن تركه حينئذ استهانة بالذنب والأول يمنع ذلك والترجيح من زيادته

"وسقوط الذنب بالتوبة مظنون" لا مقطوع به "و" سقوطه "بالإسلام مع الندم مقطوع به" وثابت بالإجماع قال في الأصل وليس إسلام الكافر توبة من كفره وإنما توبته ندمه على كفره ولا يتصور إيمانه بلا ندم فتجب مقارنة الإيمان للندم على الكفر.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 294 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.