Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 297

  1. كتاب الشهادات
  2. في العدد و الذكورة
  3. الضرب الأول: في الزنا و اللواط و إتيان البهيمة

الباب الثاني في العدد والذكورة

"إنما يحكم بواحد في هلال رمضان" للصوم "لا غيره" (¬١) لما مر في كتاب الصيام وقدم المصنف ثم إنه يثبت بالواحد أيضا (¬٢) شهر نذر صومه وتقدم ثم ما فيه "ثم الشهادات ثلاثة أضرب: "

"الأول: في الزنا واللواط وإتيان البهيمة" والميتة (¬٣) "فلا يقبل فيها إلا أربعة رجال" لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ٤] وقوله تعالى: ﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ [النور: ١٣] وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥] ولخبر مسلم عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال: "نعم (¬٤) " ولما في ذلك من القبائح الشنيعة فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر "ويثبت الإقرار به" أي بكل من المذكورات "كالقذف برجلين" لأن المشهود به قول (¬٥) فأشبه سائر الأقوال "ويشترط أن يذكروا" أي شهود الزنا "المرأة" التي زنا

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 297 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.