بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا "و" أن يذكروا "الزنا" مفسرا.
"ويقولون" الأولى قول أصله فيقولون "رأيناه أدخل ذكره أو قدر الحشفة" منه "في فرج فلانة على سبيل الزنا" فقد يظنون المفاخذة زنا وفي الخبر "زنا العينين النظر" (¬١) بخلاف شهادتهم بوطء الشبهة يكفي إطلاقهم لأن المقصود منه المال ولهذا يثبت بما يثبت به المال كما سيأتي "ولا يشترط أن يقول" الشاهد بذلك رأيناه أدخل ذكره أو نحوه في فرجها "كالمرود في المكحلة" وإنما يذكره احتياطا قال ابن الرفعة واعتبر القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما ذكر مكان الزنا وزمانه وهو ما في التنبيه في المكان تبعا للشيخ أبي حامد ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين عنه وإلا فلا (¬٢) "ويكفي" الشاهد "في وطء الشبهة أن يقول وطئها بشبهة ويجوز النظر" منه "إلى الفرج للشهادة" كما مر في النكاح
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 298 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5369)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.