Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 299

  1. كتاب الشهادات
  2. في العدد و الذكورة
  3. الضرب الثاني: فيما لا يقصد منه المال

لا يثبت إلا برجلين وذلك "كالنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإسلام (¬١) والردة والبلوغ والإيلاء والظهار والإعسار (¬٢) والموت (¬٣) والخلع من جانب المرأة" بأن ادعته على زوجها "والولاء وانقضاء العدة" بالأشهر "وجرح الشهود وتعديلهم والعفو عن القصاص" ولو على مال "والإحصان والكفالة" بالبدن "ورؤية غير رمضان والشهادة على الشهادة والحكم والتدبير والاستيلاد وكذا الكتابة" إن ادعى الرقيق شيئا من الثلاثة.

"والوكالة (¬٤) والوصاية والقراض والشركة" وإن كانت الأربعة في مال لأنه تعالى نص على الرجلين (¬٥) في الطلاق والرجعة والوصاية وتقدم خبر: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬٦) وروى مالك عن الزهري: "مضت السنة بأنه لا تجوز

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 299 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.