Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 302

  1. كتاب الشهادات
  2. في العدد و الذكورة
  3. الضرب الثاني: فيما لا يقصد منه المال

والمرأتين أولى. وما تقرر في مسألة الرضاع قيده القفال والقاضي والمتولي (¬١) بما إذا كان الرضاع من الثدي فإن كان من إناء حلب فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة (¬٢) لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبا وقول المصنف يقبلن فيه منفردات يغني عنه قوله إلا أربع إلى آخره

"ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين (¬٣) " بناء على أنه لا يحرم النظر إلى ذلك "ويثبت" العيب "في الأمة فيما يبدو حال المهنة برجل وامرأتين لأن المقصود" منه "المال" لكن هذا وما قبله إنما بإتيان على القول بحل النظر إلى ذلك أما على ما صححه الشيخان في الأولى والنووي في الثانية من تحريم ذلك فالأوجه قبول النساء منفردات ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه (¬٤) قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور (¬٥) اختصاص ذلك بما إذا كان إثبات العيب لفسخ البيع فإن كان لفسخ النكاح لم يقبل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 302 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.