Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 301

  1. كتاب الشهادات
  2. في العدد و الذكورة
  3. الضرب الثاني: فيما لا يقصد منه المال

"وما يختص بمعرفته النساء غالبا يقبلن فيه منفردات" وذلك "كالولادة والبكارة والثيابة والرتق والقرن والحيض (¬١) والرضاع وعيب المرأة (¬٢) من برص وغيره" كجراحة على فرجها "تحت الإزار (¬٣) " حرة كانت أو أمة "واستهلال الولد فلا يقبل فيه إلا أربع نسوة (¬٤) أو رجلان أو رجل وامرأتان"

روى ابن أبي شيبة عن الزهري: "مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادة النساء وعيوبهن"، وقيس بذلك غيره مما شاركه في الضابط المذكور وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات فقبول الرجلين والرجل

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 301 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.