Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 309

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الأبصار

والفسوخ والأقارير "فلا بد" فيها "من سماع ومشاهدة ولا تقبل فيها شهادة الأصم" الذي لا يسمع شيئا "و" لا شهادة "الأعمى (¬١) " اعتمادا على الصوت لأن الأصوات تتشابه (¬٢) ويتطرق إليها التلبيس مع أنه لا ضرورة لشهادته "للاستغناء عنه بالبصير وله وطء زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ولأن الوطء يجوز بالظن" ومبنى الشهادة على العلم ما أمكن

"ولا يجوز أن يشهد على زوجته" اعتمادا على صوتها "كغيرها" وإن جاز له وطؤها بذلك لما مر وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيت فيه اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع وغيره كفى من غير رؤية زيفه البندنيجي بأنه لا يعرف الموجب من القابل "ولو وضع الرجل فمه على أذنه" أي الأعمى فأقر بشيء كطلاق وعتق "ويد الأعمى على رأسه" مثلا "فضبطه" أي تعلق به إلى أن أحضره "إلى الحاكم وشهد عليه" عنده "بما سمع" منه "قبل" للعلم بما شهد به حينئذ.

قال البلقيني وقد يشهد بالفعل كالزنا والغصب بأن وضع يده على ذكر آدمي (¬٣) في فرج آخر فتعلق بهما حتى شهد بما عرفه وبأن جلس على بساط لغيره فغصبه إنسان (¬٤) فتعلق به وبالبساط في تلك الحالة حتى شهد بما عرفه واعترض ابن الرفعة الحصر في الأقسام الثلاثة السابقة بجواز الشهادة بما علم بباقي الحواس الخمس وهي الذوق واللمس كما لو اختلف المتبايعان في مرارة المبيع أو حموضته أو تغير رائحته أو حرارته أو برودته أو نحوها وأجاب بأن فيما اقتصروا عليه تنبيها على جواز الشهادة بما يدرك بالمذكورات بجامع حصول العلم بذلك وبأن اعتماد الشهادة على ذلك قليل وهم إنما ذكروا ما تعم الحاجة انتهى قيل والشهادة بالحمل والقيمة

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 309 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.