Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الأبصار

خارجة عن ذلك كله وقد يقال بل هما داخلان في الإبصار إذ المراد الإبصار لما يتعلق بما شهد به بحسبه

"وتقبل رواية الأعمى" بما سمعه ولو حال العمى "إذا حصل لنا الظن الغالب بضبطه" لأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة كما مر "ويشهد" الأعمى "لمعروف النسب والاسم على معروف النسب والاسم (¬١) بما تحمل" وفي نسخة بما سمع منه "قبل العمى" لحصول العلم بذلك بخلاف مجهوليهما أو أحدهما إذ لا يمكنه تعيينهما أو تعيين أحدهما نعم لو عمي ويدهما أو يد المقر في يده فشهد عليه في الأولى مطلقا وفي الثانية لمعروف النسب والاسم قبلت شهادته وبه صرح الأصل في الثانية "ولو ترجم الأعمى" كلام الخصم أو الشهود "للقاضي" أو بالعكس "جاز" لما مر أن الترجمة تفسير للفظ لا تحتاج إلى معاينة وإشارة "ولو عمي قاض بعد سماع البينة وتعديلها" في واقعة "حكم" في تلك الواقعة وإن صار معزولا في غيرها "إن لم يحتج إلى إشارة" كما لو تحمل الشهادة وهو بصير ثم عمي

"فصل" لو "رأي فعل إنسان أو سمعه" يقول شيئا "شهد عليه" باسمه ونسبه "إن عرف اسمه ونسبه غائبا" ولو بدفنه ميتا "وبالإشارة" إليه "إن حضر (¬٢) " لحصول التمييز بذلك "وإن لم يعرف إلا اسمه واسم أبيه" أي دون

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 310 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.