اسم جده "شهد بذلك ولم تفد" شهادته به "إلا إن ذكر القاضي أمارات يتحقق بها نسبه" أي يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئذ كذا نقله الأصل عن الغزالي ثم نقل عن غيره ما يقتضي أنها لا تفيد لأنها شهادة على مجهول وجمع بينهما الإسنوي (¬١) بأن الأول فيما إذا حصلت المعرفة بذلك والثاني فيما إذا لم تحصل به "ولو سمع اثنين يشهدان أن فلانا وكل هذا بالبيع" لكذا "وأقر" الوكيل "بالبيع شهد على إقراره بالبيع" لأنه سمعه "ولا يشهد بالوكالة" لأنه لم يسمعها وله أن يشهد بشهادة الشاهدين بالوكالة كما يعلم مما سيأتي
"ولو حضر عقد نكاح زعم الموجب أنه ولي" للمخطوبة أو وكيل وليها "وأنها أذنت له" في العقد. "ولم يعلم الإذن ولا الولاية" أو الوكالة ولا المرأة أو علم بعض ذلك "لم يشهد بالزوجية لكن يشهد أن فلانا قال نكحت فلانة فلانا" وقبل فلان فإن علم جميع ذلك شهد بالزوجية
"وله أن يشهد بالإشارة على من لا يعرف اسمه ونسبه فإن مات أحضر" ليشاهد صورته ويشهد على عينه قال الأذرعي هذا إن كان بالبلد (¬٢) ولم يخش تغيره بإحضاره وإلا فالوجه (¬٣) حضور الشاهد إليه "لا إن دفن" فلا يحضر إذ لا
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 311 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5384)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.