إلي الحاكم أو عرفها بالنسب" والاسم "أو بالعين" فتجوز الشهادة عليها (¬١) "وإلا فلا بد" عند تحمل الشهادة عليها "أن يكشف وجهها ليراها (¬٢) " ويضبط حليتها "حتى يعرفها إذا رآها عند الأداء" للشهادة عليها "ولو عرفه بها عدلان" بأن قالا له هذه فلانة بنت فلان "لم يجز" له "التحمل" بتعريفهما (¬٣) "وجوزه الشيخ أبو حامد" بناء على أنه يجوز الشهادة على النسب بالسماع من عدلين "وعن الشيخ أبي محمد أنه يتحمل بتعريف واحد وسلك به مسلك الإخبار وأجازه جماعة من المتأخرين".
قال في المنهاج كأصله والعمل على هذا (¬٤) وفيه إشارة إلى الميل إليه قال في الأصل فإن قال عدلان نشهد أن هذه فلانة بنت فلان تقر بكذا فهما شاهدا أصل وسامعهما شاهد فرع يشهد على شهادتهما بالاسم والنسب دون العين عند اجتماع الشروط وحذفه المصنف للعلم به مما سيأتي
"وإن شهد" اثنان "أن امرأة منتقبة أقرت يوم كذا لفلان بكذا فشهد آخران أن تلك المرأة التي حضرت" وأقرت يوم كذا "هي هذه ثبت الحق بالبينتين ولا يجوز النظر" إلى وجهها "للتحمل إلا إن أمن الفتنة (¬٥) " فإن خاف
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 313 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5386)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.