Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 314

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الأبصار

فلا كما مر في محله لأن في غيره غنية نعم إن تعين عليه نظر واحترز ذكره الأصل

"فرع لو ثبت الحق على عين شخص" وأراد المدعي أن يسجل له القاضي "جاز أن يسجل له بالحلية (¬١) " فيكتب حضر رجل ذكر أنه فلان بن فلان ومن حليته كيت وكيت فلا يسجل بالعين لامتناعه ولا بالاسم والنسب ما لم يثبتا ولا يكفي فيهما قول المدعي ولا إقرار من قامت عليه البينة لأن نسب الشخص لا يثبت بإقراره (¬٢) "فلو شهد الشهود على اسمه ونسبه حسبة جاز وسجل بهما" بعد حكمه بهما بناء على قبول شهادة الحسبة في النسب وهو الأصح

"فرع" لو "شهدا على امرأة باسمها ونسبها ولم يتعرضا لمعرفة عينها جاز" ذلك "فإن سألهما الحاكم هل تعرفان عينها فلهما أن يقولا لا يلزمنا الجواب" عن هذا ولهما أن يسكتا نعم إن كانا ممن يخفى عليهما (¬٣) شروط الأداء كما هو

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 314 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.