Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 326

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الثالث: في تحمل الشهادة و أدائها

المتحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت به منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل "إلا إن دعي من مسافة عدوى" فأكثر "فله نفقة الطريق وأجرة المركوب" وإن لم يركب "لا لمن" يؤدي "في البلد (¬١) " أي ليس له أخذ شيء للأداء وهذا داخل في المستثنى منه السابق وإنما أعاده ليرتب عليه قوله "إلا إن احتاجه" أي ما ذكر فله أخذه "وله صرف ما يعطيه" له المشهود له "إلى غيره" أي غير ما ذكر من الأجرة والنفقة

"وكذا من أعطى شيئا فقيرا ليكسو به نفسه له" أي للفقير "أن يصرفه إلى غيره" أي غير ما ذكر من الكسوة وتقدمت هذه والتي قبلها بزيادة في باب الهبة ثم إن مشى الشاهد من بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة (¬٢) فيظهر امتناعه (¬٣) فيمن هذا شأنه قاله الإسنوي قال الأذرعي بل لا يتقيد ذلك (¬٤) بالبلدين بل قد يأتي في البلد الواحد فيعد ذلك خرما للمروءة إلا أن تدعوه الحاجة إليه أو يفعله تواضعا (¬٥) "ولا يلزم من قوته من كسبه" يوما يوما "إذا شغله عنه إلا بأجرة مدته" أي الأداء لا بقدر كسبه فيها وإن عبر به الأصل نقلا عن الشيخ أبي حامد وبما عبر به المصنف عبر به الماوردي (¬٦)

"فرع كتب الصكوك فرض كفاية" أي في الجملة وإلا فقد مر في باب القضاء فيما إذا طلب الخصم من القاضي كتابا بما ثبت عنده أو حكم به أنه لا يجب

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 326 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.