Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 327

  1. كتاب الشهادات
  2. في مستند علم الشاهد و حكم تحمل الشهادة و أدائها
  3. الطرف الثالث: في تحمل الشهادة و أدائها

وإنما كان فرض كفاية للحاجة إليه في حفظ الحقوق وله أثر ظاهر في التذكر وإن لم يجز الاعتماد على الخط وحده "ولكاتبها رزق من بيت المال فإن لم يرزق" منه لذلك "فله طلب الأجرة" وإن تعين عليه الكتب لطول زمنه كما في التحمل

"فصل تحمل الشهادة فرض كفاية (¬١) في النكاح" لتوقف انعقاده عليه فإن امتنع الجميع منه أثموا "ولو طلب" شخص "اثنين" للتحمل "وهناك غيرهما (¬٢) لم يتعينا (¬٣) " بخلاف ما لو طلب الأداء من اثنين تحملا مع غيرهما شهادة فإنهما يتعينان لأنهما تحملا أمانة فيلزمهما أداؤها عند طلبها كما مر "وكذا سائر التصرفات المالية وغيرها" تحمل الشهادة فيها فرض كفاية للحاجة إلى إثباتها عند التنازع "ولا يلزمه إجابة الداعي" له ليتحمل "إلا" أن يكون الدعاء "من مريض أو محبوس (¬٤) أو مخدرة أو دعاه قاض ليشهده على حكم" حكم (¬٥) به

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 327 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.