لولده من يوم موته ربع الغلة
"وإن نكل الثلاثة عن اليمين" مع الشاهد "فلمن" حدث "بعدهم أن يحلف ويأخذ" لأنه شريك الأولين يتلقى الوقف من الواقف لا محالة "وإن حلف بعضهم" دون بعض "أخذ الحالف نصيبه" وقفا "وبقي الباقي على ما كان وإن تصادقوا على الوقف" أي على أن الدار وقف أبيهم عليهم "ثبت الوقف" ولا حاجة إلى شاهد ويمين (¬١)
"فرع" لو "ادعوا" أي جماعة "أن رجلا أو" أن "أباه وقف عليهم دارا وهي في يده وأقاموا" بذلك "شاهدا فكما سبق" من أنه ينظر أحلفوا مع شاهدهم أو نكلوا أو حلف بعضهم دون بعض فيجيء فيه ما مر "لكن ما جعل هناك تركة ترك" هنا "في يد الرجل" المدعى عليه