Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 340

  1. كتاب الشهادات
  2. في الشهادة على الشهادة

الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة

"وتقبل" لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ [الطلاق: ٢] (¬١) ولدعاء الحاجة إليها لأن الأصل قد يتعذر ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيشهد عليها كسائر الحقوق ولأنها طريق تظهر الحق كالإقرار فيشهد عليها كالإقرار لكنها إنما تقبل "في غير حد لله" تعالى "و" غير "إحصان كالعقود والفسوخ والأقارير والقصاص وحد القذف" والرضاع والولادة وعيوب النساء سواء فيه حق الآدمي وحق الله تعالى كالزكاة ووقف المساجد والجهات العامة

"و" تقبل "في أنه قد حد لأنه" حق آدمي فإنه "إسقاط" للحد عنه أما حد الله تعالى والإحصان (¬٢) فلا تقبل فيهما لبناء الحد المشروط بالإحصان في الجملة على التخفيف بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على المضايقة بدليل أنه لا يسقط بالرجوع ولأن شهادة الفرع بدل عن شهادة الأصل وذلك يورث شبهة لانضمام احتمال الجناية في الفرع إلى احتمالها في الأصل وكلامه كأصله شامل لجواز إشهاد الفرع على شهادته وبه صرح الصيمري وغيره كما يجوز الضمان عن الضامن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 340 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.