Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 341

  1. كتاب الشهادات
  2. في الشهادة على الشهادة
  3. الطرف الأول: كيفية تحملها

"الأول: أن يسترعيه" الأصل أي يلتمس منه رعاية الشهادة وحفظها لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن أو ما يقوم مقامه كما يعلم مما يأتي "فيقول أنا شاهد بكذا وأشهدك" أو أشهدتك على شهادتي به "أو اشهد على شهادتي" بكذا "أو إذا استشهدت على شهادتي" بكذا "فقد أذنت لك أن تشهد" به "فله ولمن سمعه أن يشهد" على شهادته (¬١) قال في الأصل ولا يشترط أن يقول في الاسترعاء أشهدك على شهادتي وعن شهادتي لكنه أتم فقوله أشهدك على شهادتي تحميل وقوله عن شهادتي إذن في الأداء كأنه قال أدها عني ولإذنه أثر ولهذا لو قال بعد التحميل لا تؤد عني امتنع عليه الأداء وهو ما ذكره المصنف بقوله "إلا إن نهاه عن الأداء ولو سمعه يقول اشهد بكذا شهادة مجزومة مثبوتة" أي مقطوعا بها "لم يكف" في التحمل فلا يكفي فيه بالأولى ما لو سمعه يقول لفلان على فلان كذا أو أشهد أن لفلان على فلان كذا لا على صورة الأداء فقد يريد عدة كان قد وعدها أو يشير بكلمة على إلى أن عليه من باب مكارم الأخلاق الوفاء بذلك وينزلها منزلة الديون وقد يتساهل بإطلاقه لغرض صحيح أو فاسد فإذا آل الأمر إلى الشهادة أحجم وبذلك صرح الأصل

"ويتعين" في التحمل "لفظ الشهادة" من الأصل كما مر مثاله "لا" قوله "أعلمك وأخبرك" بكذا "ونحوهما" فلا يكفي كما لا يكفي في أداء الشهادة "عند القاضي (¬٢) "

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 341 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.