الطرف الثالث: في العدد
أي عدد شهود الفرع "فيكفي شاهدان على الأصلين معا" لأنهما شهدا على قول اثنين فصار كما لو شهدا على مقرين فلا يشترط لكل أصل اثنان ولا يكفي له واحد بناء على أن الفرع لا يثبت بشهادته الحق ولا يقوم مقام الأصل بل يثبت بها شهادة الحق والحق يثبت بشهادة الأصل كما مر بيانه في الضرب الثاني من الباب الثاني
"وكذا" يكفي شاهدان (¬١) "على رجل وامرأتين" لما علم وعطف على شاهدان قوله "لا كل واحد" من الفرعين "على أصل" بأن شهد أحدهما على شهادة أصل والآخر على شهادة الأصل الثاني فلا يكفي ذلك لأن الفرع يثبت شهادة الأصل كما مر "والأصل شهد مع فرع عن" بمعنى على شهادة "الأصل الثاني" فلا يكفي ذلك لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره وهذا من زيادته