Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 346

  1. كتاب الشهادات
  2. في الشهادة على الشهادة
  3. الطرف الرابع: في الأداء

"الطرف الرابع في الأداء" (¬١) لشهادة الفرع

"لا تسمع شهادة الفرع إلا" عند تعذر أو تعسر شهادة الأصل (¬٢) وذلك "لغيبة الأصل فوق مسافة العدوى أو موت أو عمى" لا تسمع معه الشهادة "أو جنون أو مرض مشقته ظاهرة" بأن يجوز لأجله ترك الجمعة "وخوف" من غريم "وسائر أعذار الجمعة (¬٣) " فلا تسمع مع حضور الأصل بخلاف الرواية لأن بابها أوسع ولهذا تقبل من العبد بخلاف الشهادة ولأن الشهادة على الشهادة إنما جوزت للضرورة ولا ضرورة هنا وليس هذا تكرارا مع ما مر من أن موت الأصل وجنونه وعماه لا يمنع شهادة الفرع لأن ذاك في بيان طريان العذر وهذا في المسوغ للشهادة قال الزركشي وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله الأصل عن الإمام والغزالي وهو بعيد نقلا وعقلا وبين ذلك ثم قال على أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق فإن أكل ماله ريح كريه عذر في الجمعة ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يسوغ سماع الشهادة على شهادتهم

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 346 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.