القاضي بينهما (¬١) بالبينونة" (¬٢) بطلاق أو رضاع أو لعان أو نحوها "غرما" للزوج لأنهما فوتا عليه ما يتقوم كما لو شهدا بعتق عبد ثم رجعا فيغرمان "مهر المثل ولو قبل الدخول" أو بعد إبراء الزوجة زوجها عن المهر نظرا إلى بدل البضع المفوت بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحق سواء أدفع الزوج إليها المهر أم لا (¬٣) بخلاف نظيره في الدين لا يغرمان قبل دفعه لأن الحيلولة هنا قد تحققت "كما لو شهدا بطلاق وفرض لمفوضة قبل دخول" وحكم القاضي بالطلاق ثم رجعا فإنهما يغرمان مهر المثل "وكذا لو لم يشهدا بالفرض" لأنهما فوتا على الزوج البضع والتصريح بالأولى من زيادته وهي مفهومة بالأولى مما في الأصل من أنهما لو شهدا بطلاق مفوضة قبل الدخول والفرض وقضى القاضي بالطلاق والمتعة ثم رجعا غرما مهر المثل دون المتعة
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 353 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5433)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.