Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 355

  1. كتاب الشهادات
  2. في الرجوع عن الشهادة

القيمة (¬١) كما لو لم يذكرا عوضا وأما الألف فمحفوظ عنده لها إن قبضه لأنه لا يدعيه وإلا فيقر عندها حتى تدعيه والتصريح بالترجيح من زيادته لكن قضية ما مر قريبا في التفريق بالبينونة ترجيح الثاني كما نبه عليه الأذرعي وغيره قالوا وبه جزم الدارمي على أن الرافعي أشار إلى أنهما يغرمان (¬٢) في مسألة العتق كل القيمة وفرق بينها وبين مسألة الطلاق بأن العبد يؤدي من كسبه وهو للسيد والزوجة بخلافه

"أو" شهدا "بعتق" لرقيق "ولو لأم ولد" ثم رجعا بعد الحكم "غرما القيمة" والعبرة فيها بوقت الشهادة كما نقله الروياني عن ابن القاص وهو محمول على ما إذا اتصل بها الحكم (¬٣) لأنه وقت نفوذ العتق وبه عبر الماوردي (¬٤) على أحد وجهين ثانيهما اعتبار أكثر قيمة من (¬٥) وقت الحكم إلى وقت الرجوع وظاهر أن قيمة أم الولد (¬٦) والمدبر تؤخذ منهما للحيلولة حتى يسترداها بعد موت السيد كما لو غصبا تؤخذ قيمتهما للحيلولة نبه عليه ابن الرفعة وشرط لاستردادها في المدبر (¬٧) أن يخرج من الثلث فإن خرج منه بعضه استرد قدر ما خرج

"أو" شهدا "بإيلاد أو تدبير" ثم رجعا بعد الحكم "غرما" القيمة "بعد الموت" لا قبله لأن الملك إنما يزول بعده "أو شهدا بتعليق طلاق" أو عتق بصفة ثم رجعا بعد الحكم "فبعد وجود الصفة" يغرمان المهر أو القيمة لما مر "أو" شهدا "بكتابة" لرقيق "ثم رجعا" بعد الحكم "وعتق بالأداء" ظاهرا "فهل يغرمان القيمة (¬٨) " كلها لأن المؤدي من كسبه وهو لسيده "أو نقص النجوم عنها" لأنه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 355 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.