"فصل إذا رجعوا" عن شهادتهم "غرموا بالسوية (¬١) " سواء أرجعوا معا أم مرتبا وسواء كانوا أقل الحجة أم زادوا (¬٢) "أو" رجع "بعضهم وبقي نصاب فلا غرم ولا قصاص" على الراجعين. "وإن قالوا تعمدنا" لقيام الحجة بمن بقي "وإن رجعوا" فيما يثبت بشاهدين "إلا واحدا غرموا النصف" لا القسط بحسب عدد الرءوس لبقاء نصف الحجة "وعلى امرأتين" رجعتا "مع رجل نصف (¬٣) " على كل منهما ربع لأنهما نصف الحجة وعلى الرجل النصف الباقي "وعليه" أي الرجل إذا رجع "مع" نساء "أربع في رضاع" أو نحوه مما يثبت بمحض النساء "ثلث" وعليهن ثلثاه إذ كل ثنتين بمنزلة رجل وهذه الشهادة تنفرد بها النساء فلا يتعين الرجل للنصف "فإن رجع" هو "أو ثنتان" منهن "فلا غرم" على الراجع لبقاء حجة "وعليه" إذا شهد "مع عشر" في ذلك ثم رجعوا "سدس" وعلى كل ثنتين سدس "فإن رجع" منهن "ثمان أو هو" ولو "مع ست فلا غرم" على الراجع لبقاء الحجة وإن رجع مع سبع غرموا الربع لبطلان ربع الحجة "أو" رجع "كلهن دونه غرمن نصفا أو" رجع "هو مع ثمان غرموا النصف" لبقاء نصف الحجة فيهما أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع "وهو كامرأتين" فعليه مثل ما عليهما "وإن كانت" أي شهادة الرجل والنساء "في مال ورجع وحده أو مع ثمان غرم
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 357
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 357 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.