Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 358

  1. كتاب الشهادات
  2. في الرجوع عن الشهادة

النصف دونهن" بناء على أنه لا يثبت بشهادتهن إلا نصف الحق وقد بقي منهن من يتم به ذلك "أو" رجع "مع تسع فعليه نصف وهن" عليهم "ربع" لبقاء ربع الحجة.

"وإن شهدوا بإحصانه" أي شخص وشهد آخرون بزناه "فرجم أو" شهدوا "بالصفة" المعلق بها طلاق أو عتق وشهد آخرون بتعليق ذلك "فطلقت" أو عتقت "ثم رجعوا" كلهم "فلا غرم" على شهود الإحصان أو الصفة وإن تأخرت شهادتهم عن شهادة الزنا والتعليق إذ لم يشهدوا في الإحصان بما يوجب عقوبة على الزاني وإنما وصفوه بصفة كمال (¬١) وشهادتهم في الصفة شرط لا سبب والحكم إنما يضاف إلى السبب لا إلى الشرط على الأصح هذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي قال الإسنوي والمعروف الغرم فقد صححه الماوردي والبندنيجي والجرجاني انتهى وقال البلقيني إنه الأرجح وقد مر أن المزكي يغرم فشهود الإحصان والصفة كذلك بل أولى ويجاب بأن المزكي معين للشاهد (¬٢) المتسبب في القتل ومقتوله بخلاف الشاهد بالإحصان أو الصفة

"وإن شهد أربعة" على شخص "بأربعمائة فرجع واحد" منهم "عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلثمائة والرابع عن أربعمائة فالرجوع" الذي لا يبقى معه حجة "عن مائتين فقط" أي دون المائتين الأخريين لبقاء الحجة فيهما "فمائة يغرمها الأربعة" باتفاقهم "وثلاثة أرباع مائة يغرمها غير الأول بالسوية" لاختصاصهم بالرجوع عنها والربع الآخر لا غرم فيه لبقاء ربع الحجة قال البلقيني الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف المائة (¬٣) وما ذكر إنما يأتي على الضعيف القائل بأن كلا منهم يغرم حصته بما رجع عنه وما قاله متعين فعليه النصف الآخر لا غرم فيه

"فصل إذا حكم القاضي بشهود فبانوا مردودين" في شهادتهم لكفر أو رق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 358 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.