Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 498

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

الكلب ونحوه فلا يعفى عن شيء منه لغلظ حكمه نقله في المجموع عن العمراني (¬١) وأقره (¬٢)، فإن زاد الدم الكائن بجرحه "على المعفو عنه وخشي من غسل الزائد" وفي نسخة عنها وخشي من غسلها "صلى" فرضه للضرورة "وأعاد" وجوبا "والقليل" فيما ذكر "ما يعسر الاحتراز منه" بخلاف الكثير فالرجوع فيهما إلى العرف وهذا يغني عن قوله فيما مر في العرف، وإن كان ذاك في الكثير، وهذا في القليل وذكروا لذلك تقريبا في طين الشارع تقدم بيانه "ويختلف ذلك باختلاف الأوقات، والبلاد" ونحوها فقد يكثر دم البراغيث مثلا في وقت دون وقت ومكان دون مكان فيجتهد المصلي فيه "وللمشكوك في كثرته حكم القليل" فيعفى عنه; لأن الأصل في هذه النجاسة العفو إلا إذا تيقنا الكثرة.

"وتصح" الصلاة مع جدري (¬٣) ولو يبست على مدته "جلدته" بكسر الميم ما يجتمع في الجرح من القيح، والتصريح بهذا من زيادته (¬٤).

"وإذا علم بعد الفراغ" من الصلاة "بنجاسة" غير معفو عنها لا يمكن حدوثها بعد الصلاة في بدنه، أو ثوبه، أو مكانه "أو خرق لا يمكن حدوثه" (¬٥) بعدها "في ثوبه" الساتر لعورته "أعاد صلاته" وجوبا.

"وماء القروح طاهر" كالعرق "إن لم يتغير" (¬٦) وإلا فنجس "كالنفاطات" فإن ماءها طاهر إن لم يتغير.

"ويعفى عن دم استحاضة وسلس بول"، أو نحوه أي يعفى عما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 498 (SanadKitab #30130, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.