يستصحب منه بعد الاحتياط "و" عن "سلاح دمي بحرب" للحاجة إليه فيها وسيأتي فيه كلام في صلاة الخوف.
الشرط "الخامس ستر العورة" (¬١) عن العيون (¬٢)، فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته لقوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (¬٣) [الأعراف: ٣١] قال ابن عباس يعني الثياب فيها ولخبر "لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار" (¬٤) رواه الترمذي وحسنه (¬٥) وظاهر أن غير البالغة كالبالغة، لكنه قيد بها جريا على الغالب "ويجب" سترها "مطلقا" أي في الصلاة وغيرها "ولو" كان "في خلوة" لخبر "لا تمشوا عراة" (¬٦) رواه مسلم ولقوله ﷺ لجرهد: "غط فخذك فإن الفخذ من العورة" (¬٧) رواه الترمذي وحسنه; ولأن الله أحق أن يستحيا منه (¬٨) وليستتر عن الجن، والملك "لا" سترها "عن نفسه" فلا يجب "ويكره نظره سوأتيه" (¬٩) أي قبله ودبره بلا حاجة وسميا سوأتين; لأن انكشافهما يسوء صاحبهما وحكمهما المذكور مع ما قبله مكرر فإنه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 499 (SanadKitab #30130, hlm. urut 546)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.