Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 1, halaman 500

  1. كتاب الصلاة
  2. الباب الخامس: في شروط الصلاة وموانعها

ذكره في النكاح وعليه اقتصر الأصل ثم.

"ويباح كشفها لغسل ونحوه" مما يحوج إلى الكشف كالاستحداد "خاليا" (¬١) عن الناس ومسألة الغسل تقدمت في بابه.

"وعورة الرجل، والأمة" ولو مبعضة "وكذا الحرة عند المحارم" وفي الخلوة في غير الصلاة "ما بين السرة والركبة" لخبر عورة "المؤمن ما بين سرته إلى ركبته" رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده بسند فيه رجل مختلف فيه، لكن له شواهد تجبره وقيس بالرجل البقية بجامع أن رأس كل ليس بعورة وروى أبو داود إذا زوج أحدكم أمته عبده، أو أجيره فلا ينظر إلى (¬٢) ما تحت السرة وفوق الركبة (¬٣) "لا هما" أي السرة، والركبة فليستا بعورة، لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها.

"وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجنبي" (¬٤) ولو خارجها "جميع بدنها إلا الوجه، والكفين" ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال ابن عباس وغيره ما ظهر منها وجهها وكفاها وإنما لم يكونا عورة; لأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما وإنما حرم النظر إليهما; لأنهما مظنة الفتنة (¬٥) ومثلهما في ذلك ما عدا ما بين سرة وركبة من فيها رق كما يعلم ذلك من باب النكاح وتقييد عورة الحرة فيما ذكر بما قاله من زيادته وسواء في عورة من ذكر البالغ وغيره نعم يجوز النظر لعورة غير البالغ إذا لم يشته على ما سيأتي بيانه في النكاح وعلم من كلامه كأصله هنا ما صرح به الأصل، ثم إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 1، ص 500 (SanadKitab #30130, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.