دافعة" للحق "استفسر إن كان جاهلا" لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعا بخلاف ما إذا كان عارفا "فإن عين جهة" للدفع من أداء أو إبراء أو غيره أمهل ثلاثا (¬١) من الأيام "بطلبه" لأنها مدة قريبة لا يعظم الضرر فيها ومقيم البينة يحتاج إلى مثلها (¬٢) لإحضار البينة واثتثباتها فيما تحملته ولو عاد ولو بعد الثلاثة وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو الإبراء أجابه إليه لتيسره في الحال ولا يكلف توفية الدين أو لا بخلاف قوله الوكيل المدعي أبرأني موكلك حيث يستوفى منه الحق ولا يؤخر إلى حضور الموكل وحلفه لعظم - الضرر بالتأخير "فإن لم" يأت ببينة ثم "ادعى جهة أخرى بعد" انقضاء "المدة لم يمهل أو في أثنائها سمعت" دعواه وإذا أتى ببينة بعد الثلاث ولم تعدل أمهل ثلاثة للتعديل نقله الأذرعي عن الماوردي (¬٣)
Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري
Baca Juz 9, halaman 377
Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 377 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5458)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.