Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 378

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في الدعوى
  3. المسألة الرابعة: يشترط في دعوى الدم التفصيل

يقول تزوجتها بولي (¬١) وشاهدين ويصفهم بالعدالة" ويصف "المرأة بالرضا" بالنكاح "حيث شرط" رضاها بأن كانت غير مجبرة "والولي بأنه أهل الولاية" إلا أن تكون ولايته بالشوكة "والعقد بالصحة" للاحتياط في النكاح (¬٢) كالدم قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار (¬٣) فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ لا بد فيها إذا كان سفيها أو عبدا من قوله نكحتها بإذن ولي أو مالكي أما دعوى المال فيكتفى فيها بالإطلاق لأن أسباب تحصيله لا تنحصر فيشق ضبطها وأفهم كلامه ما صرح به الأصل أنه لا يشترط تعيين الولي والشاهدين ولا التعرض لعدم الموانع لأن الأصل عدمها ولكثرتها

"ويشترط تفصيل الشهود" بالنكاح "كذلك" تبعا للدعوى "وقيل يشترط عدم علم الفراق" بأن يقولوا ولا نعلم أنه فارقها أو هي اليوم زوجته وهذا نقله الأصل عن فتاوى القفال وأقره فتضعيف المصنف له من تصرفه وكأنه قاسه بما يأتي عقبه لكن ذاك في الشهادة بالإقرار بالنكاح وهذا في الشهادة بنفس النكاح وبينهما فرق ظاهر فالأوجه أنه صحيح معمول به

"ولا يشترط تفصيل في إقرارها (¬٤) بنكاح" لأنها لا تقر إلا عن تحقق

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 378 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.