Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 385

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في جواب الدعوى
  3. المسألة الثانية: لو ادعى عليه غيره شفعة أو مالا مضافا إلى سبب كقرض و بيع كفاه

المسألة "الثانية: " لو "ادعى" عليه غيره "شفعة (¬١) أو مالا مضافا إلى سبب كقرض وبيع كفاه" - في الجواب "لا يستحق علي شيئا" أو لا يلزمني تسليم شيء إليك فلا يلزمه التعرض للسبب لأن المدعي قد يكون صادقا فيما ادعاه ويعرض ما يسقط الحق من أداء أو إبراء أو هبة فلو نفى السبب كان كاذبا أو اعترف به وادعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها فدعت الحاجة إلى قبول الجواب المطلق "أو" ادعت عليه زوجته "أنه طلقها كفاه" في الجواب أن يقول "أنت زوجتي وحلف" المدعى عليه إذا اقتصر على الجواب المطلق وأفضى الأمر إلى حلفه "كجوابه أو على نفي السبب" وإن كان الجواب مطلقا فلا يلزمه التعرض لنفي السبب عينا

"وإن أجاب بنفي السبب تعين الحلف عليه" ليطابق اليمين الجواب "وإن ادعى" عليه "مرهونا معه أو مؤجرا" معه "كفاه" في الجواب أن يقول "لا يلزمني تسليمه" إليك "أو يقول" له وقد عجز عن بينة بالرهن أو الإجارة وخاف جحد المدعي لهما لو اعترف له بالملك "إن ادعت ملكا مطلقا فلا يلزمني" تسليمه "أو مرهونا" أو مؤجرا "عندي فأذكره حتى أجيب" ويحتمل هذا الترديد (¬٢) وإن كان على خلاف الأصل للحاجة إليه "وعكسه" بأن ادعى المرتهن على الراهن دينا وخاف الراهن جحد المدعي الرهن لو اعترف له بالدين يقول في جوابه "إن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 385 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.