ادعيت ألفا لا رهن به فلا يلزمني أو به رهن فاذكره" حتى أجيب "ولا يكون مقرا بذلك" هنا ولا فيما مر "وكذلك يقول في ثمن مبيع لم يقبض" بأن يدعي عليه ألفا فيقول إن ادعيت عن ثمن مبيع مقبوض فاذكره حتى أجيب أو عن ثمن مبيع لم يقبض فلا يلزمني مطلقا وذكر التقييد بعدم القبض من زيادته ولهذا مثل الأصل بقوله مثل أن يدعي عليه ألفا فيقول إن ادعيت عن ثمن كذا فاذكره حتى أجيب أو عن جهة أخرى فلا يلزمني
"فرع لو ادعت" امرأة على رجل "ألفا صداقا كفاه" في الجواب "أن يقول لا يلزمني تسليم شيء إليها فإن اعترف بالزوجية فمهر مثل" يجب لها عليه (¬١) "إن لم يثبت" أي يقم بينة "بخلافه" أي بأنه نكحها بأقل من ذلك وإلا فلا يلزمه أكثر من ذلك