Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 387

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في جواب الدعوى
  3. المسألة الثالثة: لو ادعى عليه غيره عينا في يده فقال: هي لمجهول

ليست لي (¬١) أو نحوها مما أسند فيه الإقرار لمن تتعذر مخاصمته وتحليفه "لم تنزع" من يده "ولم يعذر" بذلك أي لا تنصرف عنه الخصومة به لأن ظاهر اليد الملك وما صدر عنه ليس بمزيل ولم يظهر لغيره استحقاق فإن أقر لمعين بعد إقراره لمجهول أو قوله ليست لي قبل وانصرفت عنه الخصومة إليه وإلا "فليثبت المدعي" أي يقم بينة بما ادعاه "أو يحلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها" إليه رجاء أن يقر أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له

"وإن ادعاها" المدعى عليه "بعد لنفسه سمعت" دعواه وقيل لا تسمع والترجيح من زيادته وبه صرح القاضي (¬٢) مجلي وابن أبي عصرون وقضية كلام صاحب التنبيه المنع (¬٣) "وإن أقر بها لحاضر" في البلد يمكن مخاصمته وتحليفه "وصدقه انتقلت الخصومة عنه إليه" لأنه المالك بظاهر الإقرار "وإن كذبه تركت في يد المقر" كما مر في الإقرار "أو" أقر بها "لغائب انصرفت الخصومة عنه" إليه لما مر "فإن أثبت" أي أقام بها "المدعي" بينة "فقضاء على غائب" فيحلف معها وهذا ما رجحه الأصل (¬٤) بعد نقله عن ترجيح العراقيين والروياني أنه قضاء على حاضر قال البلقيني (¬٥) وما رجحوه هو المذهب المعتمد فإن لم يكن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 387 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.