للمدعي بينة وقف الأمر إلى حضور الغائب
"فإن ادعى ذو اليد" أنها للغائب "وأثبت أنه وكيل للغائب قدمت بينته" بذلك على بينة المدعي لزيادة قوتها إذن بإقرار ذي اليد له "فإن لم يثبت" أي يقم بينة "بوكالة" له عن الغائب "وأثبت" أي أقام بينة "بالملك للغائب سمعت" بينته لا لتثبت العين للغائب لأنه ليس نائبا عنه بل ليندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب سواء أتعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيرها أم لا فهذه الخصومة خصومة للمدعي مع المدعى عليه "وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى (¬١) إن كان" الغائب "كاذبا" في زعم المدعي وهذا الشرط من زيادته ولا حاجة إليه
"ولو قال" المدعى عليه "هي رهن" أو نحوه من الحقوق اللازمة كإجارة "معي" وأقام به بينة لم "تسمع" دعواه مع بينته "لتضمنها إثبات الملك للغير" بلا نيابة.
"وله" أي للمدعي "تحليفه حيث انصرفت الخصومة عنه أنه لا يلزمه تسليمها" إليه أو أن ما أقر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه القيمة بناء على أن من أقر بشيء لشخص بعد ما أقر به لغيره يغرم القيمة للثاني "فإن نكل" عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيا "و غرم" له "القيمة ثم أثبت المدعي" أي أقام بينة "بالعين" أو حلف بعد نكول المقر له "رد القيمة" وأخذ العين لأنه أخذها للحيلولة وقد زالت
"فرع" لو "ادعى" على غيره "وقف دار" بيده "عليه وأقر بها ذو اليد لفلان وصدقه المقر له لم يكن له تحليف المقر ليغرمه" قيمتها "لأن الوقف لا يعتاض عنه وفيه نظر" لأن الوقف يضمن بالقيمة عند الإتلاف والحيلولة في