يعرف مما مر في الكلام (¬١) على الدعوى بالدين المؤجل أو على المعسر قال وقولهم إن المدعي يقول وإنه عالم بكذا ظاهر إذا علم أنه يعلم ذلك أما لو علم أنه لا يعلمه أو غلب على ظنه فكيف يجوز أن يقول ذلك
"ويجوز الحلف على البت بظن مؤكد كخط أبيه" الثقة وخطه بأن له على زيد كذا "ونكول خصمه" عن الحلف بخلاف الشهادة والقضاء حيث يمتنع فيهما اعتماد الخط لأن خطرهما عظيم كما مر بيان ذلك مع زيادة في باب آداب القضاء.
"ويعتبر" في صحة الحلف "نية القاضي المستحلف (¬٢) " واعتقاده لا نية الحالف واعتقاده لئلا تبطل فائدة الأيمان وتضيع الحقوق ولخبر مسلم "اليمين على نية المستحلف" (¬٣) وحمل على القاضي لأنه الذي له ولاية الاستحلاف والمراد به من له هذه الولاية ليشمل الإمام والمحكم وغيرهما ممن يصح أداء الشهادة عنده
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 398 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5489)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.