"فلا يدفع الإثم" أي إثم اليمين الفاجرة "بتأويل (¬١) واستثناء (¬٢) " كقوله إن شاء الله "ونحوه" كشرط وصله باليمين ولم يسمعه القاضي على خلاف نيته قال البلقيني ومحله إذا لم يكن (¬٣) الحالف محقا لما نواه وإلا فالعبرة بنيته لا بنية القاضي فإذا ادعى أنه أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده وكان إنما أخذه من دين عليه فأجاب بنفي الاستحقاق فقال خصمه للقاضي حلفه أنه لم يأخذ (¬٤) من مالي شيئا بغير إذني وكان القاضي يرى إجابته لذلك فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من ماله بغير إذنه وينوي بغير استحقاق ولا يأثم بذلك وما قاله لا ينافي ما سيأتي في مسألة تحليف الحنفي الشافعي على شفعة الجوار فتأمل "فإن سمعه القاضي" يأتي بشيء مما ذكر "عزره" إن كان عالما بعدم جوازه "وأعاد اليمين عليه فإن وصلها بكلام ولم يفهمه القاضي نهاه" عنه "وأعادها" عليه وجوبا فإن قال كنت أذكر الله تعالى قيل له ليس هذا وقته. ذكره الأصل
"فرع لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار نفذ" حكمه ظاهرا أو باطنا في حق المقلد والمجتهد "وإن استحلفه فحلف لا يستحق علي شيئا أثم اعتبارا بنية القاضي (¬٥) وإن حلف كذلك" هنا وفي سائر الدعاوى "قبل أن