Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 401

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في اليمين
  3. الطرف الثالث: في الحالف

يحتمل أن العبارة الثانية شرح للأولى انتهى ومحصل الضابط على ما ذكره المصنف أن كل من يحلف من توجهت عليه دعوى إلى آخره لا أن كل من توجهت عليه دعوى إلى آخره يحلف فلا يرد عليه الشاهد والقاضي حيث لا يحلفان وإن كانا لو أقر ألزمهما الحق صيانة لمنصبهما ويجري التحليف "في العقود والفسوخ" كنكاح وطلاق "وسائر حقوق الآدميين ولو شتما وضربا أوجبا تعزيرا" لخبر "البينة على المدعي واليمين على من أنكر (¬١) " وخبر "اليمين على المدعى عليه (¬٢) "

"ولا تسمع دعوى في حد الله تعالى" وتعزيره لما مر في الشهادات (¬٣) في الكلام على دعوى الحسبة فلا يأتي في ذلك حلف "نعم لو" تعلق به حق آدمي كأن "قذفه" غيره "فطالبه بالحد فله تحليفه أنه ما زنى" كما مر في الباب الأول "فإن" حلف حد القاذف.

وإن "نكل وحلف القاذف سقط" عنه "الحد ولم يثبت الزنا" على المقذوف "بحلفه" لأنه لا يثبت بعدلين فكيف يثبت باليمين المردودة "وكذلك" له "تحليف وارث المقذوف" أنه ما يعلم أن مورثه زنى "إن طالبه" بالحد كما مر في الباب المذكور "ويثبت" باليمين "المردودة" في دعوى السرقة "المال دون القطع

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 401 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.