Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 402

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في اليمين
  3. الطرف الثالث: في الحالف

كما في السرقة" هذه الإحالة من زيادته والوجه تركها لأن الذي مر ثم ثبوت القطع أيضا (¬١) وتقدم بيان ما فيه وأن المعتمد ما هنا لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين المردودة

"وإن" أقر بما يوجب حدا وقلنا لا يجب التفصيل في الإقرار وادعى شبهة كأن "وطئ أمة أبيه وقال ظننتها تحل" لي "وأمكن" ما قاله "وحلف" عليه "فلا حد" عليه "ولم يسقط المهر" قال الأذرعي وقضية ما ذكر أنه لو لم يحلف حد وهو مشكل "ولا يحلف مدعي الصبا إن احتمل بل يمهل حتى يبلغ" وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه "إلا كافرا" وقع في السبي "أنبت" أي نبتت عانته "وقال استعجلته" أي الإنبات بالعلاج "فيحلف لسقوط القتل" بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ واستشكل من جهة أنه يدعي الصبا لكن اعتمدوا في تحليفه الإنبات وقالوا كيف يترك الدليل الظاهر بزعم مجرد. "وحكم برقه" كسائر الصبيان المسبيين

"وإن نكل" عن اليمين "قتل" قال ابن القاص وهو حكم بالنكول وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع (¬٢) "ولا يحلف في الدعوى" بحق "على ميت وصي غير وارث" له لأن مقصود التحليف الإقرار وهو لا يقبل إقراره بذلك فلا معنى لتحليفه "وكذا قيم القاضي (¬٣) " لا يحلف إذا لم يكن وارثا لذلك بخلاف ما إذا كانا وارثين فيحلفان بحق الوراثة وهذا فيما لا يتعلق بتصرفهما بقرينة ما سيأتي في الولي "ويجوز إثبات الوكالة في غيبة الخصم" لكن الاحتياط حضوره قاله ابن سريج "ويكتفى فيها" أي الوكالة أي إثباتها "بعلم القاضي" قال ابن

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 402 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.