Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 407

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في النكول

هذا بعد قول القاضي المذكور نكول وإنما لم يكن نكولا بعد قوله له أتحلف لأن ذلك من القاضي استخبار لا استحلاف ولهذا لو بدر الخصم حين سمع ذلك وحلف لم يعتد بيمينه والتصريح بأنا ناكل بعد الحلف من زيادته "والسكوت (¬١) " عن الحلف بعد الاستحلاف "لا لدهش ونحوه" كغباوة "نكول" كما أن السكوت عن الجواب في الابتداء إنكار هذا "مع الحكم به" ليرتب عليه رد اليمين بخلاف ما لو صرح بالنكول فإنه يردها وإن لم يحكم به وبخلاف سكوت الدهش أو نحوه ليس نكولا وليس للقاضي أن يحكم بأنه نكول

"وقول القاضي للمدعي احلف حكم بنكوله" أي نازل منزلة الحكم بنكول خصمه في سكوته "ويستحب عرضها" أي اليمين "على الناكل ثلاثا و" عرضها "على ساكت" عنها "آكد" من عرضها على الناكل "ويبين حكم النكول لجاهل" به بأن يقول له إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق "فإن لم يفعل وحكم" بنكوله "نفذ" حكمه لتقصيره بترك البحث عن حكم النكول وقوله ويبين أي ندبا كما صرح به الروياني وابن عبد السلام وغيرهما لكن صرح القاضي والماوردي والغزالي في وسيطه بالوجوب واقتضاه كلام الإمام. ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ الحكم عند تركه (¬٢) "وله" بعد نكوله "العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله (¬٣) وإن هرب وعاد" فإن حكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا بأن قال للمدعي احلف فليس له العود إلى الحلف بغير رضا المدعي قال في الأصل وإن أقبل عليه ليحلفه ولم يقل بعد احلف (¬٤) فهل هو كما قال احلف وجهان قال في

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 407 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.