Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 408

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في النكول

الكفاية أقر بهما نعم بل نقله البغوي في تعليقه عن الأصحاب كما قاله الأذرعي "فلو رضي المدعي بحلفه بعد النكول جاز" له العود إليه لأن الحق لا يعدوهما "لكن إن نكل" عن الحلف "لم يحلف المدعي" يمين الرد لأنه أبطل حقه برضاه بيمين الخصم

"فصل إذا حلف المدعي يمين الرد استحق" ما ادعاه لأنه فائدة الرد "ونكول خصمه مع يمينه كإقراره (¬١) " لا كالبينة لأنه يتوصل بنكوله إلى الحق فأشبه إقراره به فيجب الحق بفراغ المدعي من يمين الرد من غير افتقار إلى حكم كالإقرار كما صرح به الأصل "فلا تسمع" بعد ذلك "بينته بأداء (¬٢) ونحوه" كإبراء واعتياض لتكذيبه لها بإقراره هذا ما جزم به الشيخان قال البلقيني وهو شيء انفرد به القاضي وهو ضعيف والأصح سماعها (¬٣) لأن قولنا أنها كالإقرار أمر تقديري والبينة تشهد بأمر تحقيقي فيعمل بمقتضاها وسيأتي في الباب الخامس على الصواب ونص عليه الشافعي انتهى وسيأتي جوابه ثم

"وامتناع المدعي عن" اليمين "المردودة" بلا عذر "نكول (¬٤) " عنها "يسقط

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 408 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.