Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 409

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في النكول

حقه من المطالبة" بحقه "و" من "اليمين ولا ينفعه" بعد ذلك "إلا البينة" ولو شاهدا ويمينا فلا يتمكن من تجديد الدعوى وتحليف خصمه في مجلس آخر كما لو حلف الخصم ولئلا يتكرر دعواه في القضية الواحدة وهذا ما رجحه الأصل تبعا للإمام والغزالي والبغوي بعد نقله عن العراقيين والهروي والروياني أنه يمكن من ذلك وهو ظاهر النص. وعلى الأول ليس له رد اليمين على خصمه إذ اليمين المردودة لا ترد لأنا لو رددناها لأدى إلى الدور ذكره الماوردي وحيث امتنع سأله الحاكم عن سبب امتناعه بخلاف - الخصم لأن امتناعه يثبت للمدعي حق الحلف والحكم بيمينه فلا يؤخر حقه بالبحث والسؤال وامتناع المدعي لا يثبت حقا لغيره فلا يضر السؤال

"وإن لم يمتنع" عنها "بل قال عندي بينة" أريد أن أقيمها "أو" قال "انظر في حسابي أو نحوه" كأريد أن أسأل الفقهاء "أمهل ثلاثا" من الأيام فقط لئلا تطول مدافعته ويفارق جواز تأخير البينة أبدا لأنها قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه وهل هذا الإمهال واجب (¬١) أو مستحب وجهان قال الروياني وإذا أمهلناه ثلاثة فأحضر شاهدا بعدها وطلب الإمهال ليأتي بالشاهد الثاني أمهلناه ثلاثة أخرى

"فإن عاد" بعد مدة "ليحلف مكن" منه "فإن نسي القاضي نكول خصمه أثبت" أي أقام المدعي بينة "به وحلف وكذا" له إثباته "عند قاض آخر" ويحلف "ولا يمهل المدعى عليه في اليمين إلا برضا المدعي" لأنه مجبور على الإقرار أو اليمين بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه وتأخيره. "نعم يمهل" بطلبه الإمهال "في" ابتداء "الجواب" لينظر حسابه أو نحوه "إلى آخر المجلس إن رآه القاضي" عبارة الأصل إن شاء أي المدعي (¬٢) فقول المصنف إن رآه

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 409 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.