Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 412

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في النكول

يحلفان أما إذا باشره كأن ادعى بثمن ما باشر بيعه لموليه فإنه يحلف يمين الرد لأنه المستوفي قال الإسنوي والفتوى على هذا التفصيل فقد نص عليه في الأم وهو الموافق لما مر في الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة. ا هـ. ورجح في أصل المنهاج منع التحليف مطلقا ونقله الأصل هنا عن ميل الأكثرين (¬١) ثم قال فلا بأس بالتفصيل وقد قدمت هذا مع الفرق (¬٢) بينه وبين ما في الصداق في بابه والوكيل كالولي فيما ذكر "ويحلف السفيه" المحجور عليه على ما ادعاه وليه له إذا نكل خصمه "ويقول" له "ويلزمك التسليم إلى وليي" ولا يقول إلي بخلاف وليه في دعواه عنه وقضية كلام الأصل (¬٣) أنه لا يعتبر ذكر لفظة وليي حيث قال حلف أنه يلزمه تسليم هذا المال ولكن لا يقول إلي.

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 412 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.