Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 412

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الأول: في الأملاك

"الباب الخامس: في البينة وفيه أربعة أطراف"

"الأول: في الأملاك"، "فإذا ادعيا" أي اثنان "عينا في يد ثالث (¬١) وأقام كل" منهما "بينة" مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة ولم يقر لواحد منهما "تعارضتا وسقطتا" وفي نسخة ويسقطان وكأنه لا بينة لما مر أواخر الباب الأول "ويحلف" المدعى عليه "لكل" منهما "يمينا" لخبر "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬٢) وأما خبر الحاكم (¬٣) "أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في بعير فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فجعله النبي ﷺ بينهما" (¬٤) فأجيب عنه بأنه يحتمل أن البعير كان بيدهما فأبطل البينتين وقسمه بينهما. وأما

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 412 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.