Lewati ke konten

Kitab: Asnal Mathalib (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 9, halaman 413

  1. كتاب الدعاوى و البينات
  2. في البينة
  3. الطرف الأول: في الأملاك

خبر أبي داود "أن خصمين أتيا رسول الله ﷺ وأتى كل واحد منهما بشهود فأسهم بينهما وقضى لمن خرج له السهم" (¬١) فأجيب عنه بأنه يحتمل أن التنازع كان في قسمة أو عتق

"وإن أقر" بالعين "لواحد" منهما "بعد قيام البينتين قضي له بها" عملا بإقراره "أو" أقر له "قبل تمامها" الأولى قول أصله تمامهما أي البينتين "قضي له باليد وإن شهدت كل" من البينتين "بالكل (¬٢) " أي بكل العين لمن أقامها "وهي بيدهما فكل ترجح بينته فيما في يده لكن يعيد" المدعي "الأول" منهما "بينته" للنصف الذي بيده "لأنها أقيمت قبل بينة الخارج (¬٣) ثم تبقى" العين "في يدهما" كما كانت (¬٤) إذ لا مستحق لها غيرهما وليس أحدهما بأولى من الآخر

Rujukan halaman ini: أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 413 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.