ويقضى بها للمدعي ويجعل صاحب يد ولو ادعى اثنان دارا بيد ثالث وأقام أحدهما بينة أنها له غصبها منه والآخر بينة أنه أقر له بها فلا منافاة بينهما ويثبت الملك والغصب ويلغو إقرار الغاصب لغير المغصوب منه صرح به الأصل
"فصل البينة" أي بينة المدعي المطلقة "تظهر الملك" له "ولا توجبه فيجب" لصدقها "تقدمه عليها (¬١) " ولو "بلحظة" لطيفة "فلو شهدت" له "بملك دابة أو شجرة استحق الحمل" الموجود عند إقامتها تبعا للأم كما في العقود وإن احتمل انفصاله منه بوصية "لا النتاج والثمرة" الظاهرة وسائرا لزوائد المنفصلة عند إقامتها (¬٢) بل تبقى للمدعى عليه "ولو اشترى شيئا فاستحق" لغيره "بحجة مطلقة" أي غير مؤرخة "رجع على بائعه" بالثمن وإن احتمل انتقاله منه إلى المدعي لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود ولأن الأصل عدم انتقاله منه إليه
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 425 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5520)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.